للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه. والخوض فيما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام ونحوه، والصمت عن الكلام؛ لأنه ليس من شريعة الإسلام، لحديث علي: «لا صمات يوم إلى الليل» (١) و «دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها: زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة، فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت» (٢).

[جـ ـ مبطلات الاعتكاف]

يبطل الاعتكاف أو يفسد بما يأتي (٣):

١ً - الخروج بلا عذر شرعي كالخروج للبيع والشراء، أو لغير حاجة طبيعية التي هي كالبول أو الغائط، أو لغير ضرورة التي هي كانهدام المسجد، على التفصيل المذكور في «ما يلزم المعتكف» ويبطل الاعتكاف بالخروج المتعين عند المالكية وإن وجب كالخروج للجهاد المتعين والحبس في دين. فإن خرج لضرورة كشراء مأكول أو مشروب ولطهارة أو قضاء حاجة أو غسل جنابة، أو عذر شرعي كالخروج لصلاة الجمعة، فلا يبطل اعتكافه، من غير زيادة على قدر الضرورة، وإلا بطل.


(١) رواه أبو داود بلفظ «لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل» وأسند أبو حنيفة عن أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن صوم الوصال، وعن صوم الصمت».
(٢) رواه البخاري.
(٣) الدر المختار: ١٨٥/ ٢ ومابعدها، مراقي الفلاح: ص١٢٠، الشرح الكبير: ٥٤٣/ ١ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص١٢٦، الشرح الصغير: ٧٢٨/ ١، ٧٣٧ ومابعدها، مغني المحتاج: ٤٥٢/ ١ - ٤٥٥، المهذب: ١٩٣/ ١ ومابعدها، المغني:١٩٦/ ٣ - ٢٠٠، كشاف القناع: ٤٠٩/ ٢ - ٤٢١ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>