للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن تزوج أمّاً بعد ابنة، أو بنتاً بعد أم، لم ترثه واحدة منها.

ومن تزوج أختاً بعد أخت، والأولى في عصمته، ورثته دون الثانية.

٦ ً - الشك في موت المورث: كالأسير والمفقود.

٧ ً - الحمل: فيوقف به المال إلى الوضع.

٨ ً - الشك في حياة المولود: فإن استهل صارخاً ورث ووُرث، وإلا فلا، ولا يقوم مقام الصراخ: الحركة والعطاس في المذهب إلا أن يطول أو يرضع.

٩ ً - الشك في تقدم موت المورث أو الوارث: كميتين تحت هدم أو غرق، فلا يرث أحدهما الآخر، ويرث كل واحد منهما سائر ورثته. وهذا هو جهالة تاريخ الموتى عند الحنفية.

١٠ ً - الشك في الذكورة والأنوثة: وهو الخنثى، ويختبر بالتبول واللحية والحيض، فإن لحق بالرجال ورث ميراث الرجال، وإن لحق بالنساء ورث ميراثهن. وإن أشكل أمره، أعطي نصف نصيب أنثى، ونصف نصيب ذكر.

وذكر الشافعية والحنابلة (١): ثلاثة موانع للإرث هي:

الرق، والقتل، واختلاف الدين. وأضاف الشافعية موانع ثلاثة أخرى، فتصبح الموانع عندهم ستة، وهذه الثلاثة هي:

١ - اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرابة: المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي لانقطاع الموالاة بينهما. والمعاهد والمستأمن كالذمي.


(١) مغني المحتاج: ٢٤/ ٣ - ٢٩، الرحبية: ص ١٩، كشاف القناع: ٤٤٨/ ٤، ط مكة، المغني: ٢٦٦/ ٦ - ٢٧٠، ٢٩١ - ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>