ويؤيده أن الرسول صلّى الله عليه وسلم تزوج وداوم عليه، وكذلك أصحابه تزوجوا وداوموا عليه، وتابعهم المسلمون في الزواج، والمداومة والمتابعة دليل السنية.
وهذا الرأي هو المختار.
وقال الشافعي: إن الزواج في هذه الحالة مباح، يجوز فعله وتركه، وإن التفرغ للعبادة أو الاشتغال بالعلم أفضل من الزواج؛ لأن الله تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله:{وسيداً وحصوراً}[آل عمران:٣٩/ ٣] والحصور: الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن، فلو كان الزواج أفضل لما مدح بتركه. ورد هذا بأنه شرع من قبلنا، وشريعتنا على خلافه.
وقال الله تعالى:{زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين}[آل عمران:١٤/ ٣] وهذا في معرض الذم.
وإنما لم يجب لقوله تعالى:{فانكحوا ماطاب لكم من النساء}[النساء:٣/ ٤] إذ الواجب لايتعلق بالاستطابة، ولقوله تعالى:{مثنى وثلاث ورباع}[النساء:٣/ ٤] ولا يجب العدد بالإجماع، ولقوله:{أو ما ملكت أيمانكم}[النساء:٣/ ٤].
ورد السبكي التعليل الأول: بأنه ليس المراد بالآية المستطاب، وإنما المراد الحلال؛ لأن في النساء محرمات بآية {حرمت عليكم أمهاتكم ... }[النساء:٢٣/ ٤] الآية.
إعفاف الوالد: تحقيقاً للترغيب الشرعي في الزواج قال الشافعية على المشهور (١): يلزم الولد ذكراً كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد؛ لأنه من وجوه