للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل ووالاه؟ فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: «هوأحق به محياه ومماته» (١) وأحقيته في الحياة أن يعقل عنه إذا جنى، وأحقيته بالممات أنه يرثه إذا مات، ولم يكن له وارث ذو فرض أو عصبة أو رحم.

وذهب الجمهور ـ أخذاً برأي زيد بن ثابت رضي الله عنه ـ إلى أنه ليس سبباً للميراث، للحديث المتقدم: «الولاء لمن أعتق» (٢) فإنه حصر الولاء في ولاء العتق، فيبطل كل ولاء غيره.

أخذ القانون في مصر وسورية بهذا الرأي، لعدم وجود هذا الصنف من زمن بعيد، وعدم توافر شروطه.

شروط الإرث في ولاء الموالاة: اشترط الحنفية للإرث بولاء الموالاة الشروط التالية:

١ً - أن يكون العاقد حراً: فليس للرقيق أن يوالي غير سيده.

٢ً - أن يكون العاقد غير عربي: لأنه لو كان عربياً لكان معروف النسب، فولاؤه في نسبه.

٣ً - ألا يكون معتقَاً: وإلا كان ولاؤه لمن أعتقه أو لعصبته.

٤ً - ألا يكون له وارث نسبي كولد أو أخ: وإلا فميراثه لذي نسبه.

٥ً - ألا يكون عقل عنه آخر: فإن عقل عنه مولى آخر أو بيت المال كان هو مولاه.


(١) رواه البخاري وأبو داود والترمذي.
(٢) نيل الأوطار: ٦٨/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>