للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابقة، فإذا كانوا يقومون بعمله، ثم سرى أثر العمل إلى تلف النفس والموت فلا ضمان عليه، لأنه ليس في وسعهم الاحتراز من ذلك (١).

ثالثاً ـ مخالفة المستأجر شرط المؤجر نصاً أو دلالة: المخالفة سبب لوجوب الضمان. وللمخالفة صور وهي إما في الجنس أو في القدر أو في الصفة، أو في المكان أو في الزمان، وتحصل المخالفة إما في استئجار الدواب وإما في استئجار الصناع.

أما استئجار الدواب: فإما أن يكون ضرر الدابة من جهة الخفة والثقل أو بسبب اختلاف الجنس (٢).

آـ فإن كان ضرر الدابة من حيث قدر الخفة والثقل: فإن كان الشيء المحمول مثل المتفق عليه من المؤجر أو أخف فلا شيء على المستأجر بهلاك الدابة، لأن التعيين بشيء محمول لا فائدة فيه، وليس هناك مخالفة في المعنى في تحميل مثل الشيء أو دونه.

وإن كان الشيء المحمول أثقل من المتفق عليه: فإن كان بخلاف جنسه، بأن حمّل مكان الشعير الحنطة، فعطبت الدابة، فهوضامن قيمتها، ولا أجر عليه، لأنها هلكت بفعل غير مسموح به من المؤجر؛ لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان؛ إذ وجوب الضمان لصيرورته غاصباً، ولا أجرة على الغاصب (٣).

وإن كان الشيء المحمول الذي هو أثقل: من جنس المتفق عليه بأن حمل أحد


(١) تكملة فتح القدير: ٧ص٢٠٦، المبسوط: ١٥ص١٠٤، تبيين الحقائق: ٥ص١٣٧، رد المحتار: ٥ص٤٧، مجمع الضمانات: ص٤٧.
(٢) انظر البدائع: ٤ص٢١٣ ومابعدها، المبسوط: ١٥ص١٧٠ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٥ص١١٨ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ٧ص١٧٠ ومابعدها، ورد المحتار: ٥ص٢٥ ومابعدها.
(٣) المبسوط: ١٥ ص ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>