للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١ - سقوط النفقة]

النفقة إما للزوجة وإما للأقارب، فمتى تسقط كل واحدة منها؟

سقوط نفقة الزوجة: تسقط نفقة الزوجة في الحالات التالية (١):

١) ـ مضي الزمان من غير فرض القاضي أو التراضي: فتسقط عند الحنفية بمضي المدة بعد الوجوب قبل صيرورتها ديناً في الذمة، ولا تسقط بمضي المدة بعد القضاء به، وتصير ديناً. والحالات الأخرى تسقط فيها النفقة بعد صيرورتها ديناً في الذمة. وقال المالكية وباقي المذاهب: لا تسقط النفقة بمضي الزمان، وترجع الزوجة على زوجها بالنفقة المتجمدة، وهذا بخلاف نفقة الأقارب، فإنها تسقط بمضي المدة؛ لأنه إذا مضى زمنها استغني عنها.

٢) ـ الإبراء من النفقة الماضية: تسقط النفقة الماضية بالإبراء أو الهبة ويكون الإبراء إسقاطاً لدين واجب. ولكن قال الحنفية: لا يصح الإبراء أو الهبة عن النفقة المستقبلة؛ لأن نفقة الزوجة تجب شيئاً فشيئاً على حسب حدوث الزمان، فكان الإبراء منها إسقاطاً لواجب قبل الوجوب، وقبل وجود سبب الوجوب أيضاً، وهو حق الاحتباس.

٣) ـ موت أحد الزوجين: لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة، لم يكن للمرأة أن تأخذها من ماله. ولو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا نفقتها. فإن كان


(١) البدائع: ٢٢/ ٤، ٢٩ وما بعدها، فتح القدير: ٣٣٢/ ٣ وما بعدها، ٣٤٢، الدر المختار: ٨٨٩/ ٢ - ٨٩٢، ٨٩٩، القوانين الفقهية: ص ٢٢٣، الشرح الصغير: ٧٤٠/ ٢، بداية المجتهد: ٥٤/ ٢، مغني المحتاج: ٤٣٦/ ٣ - ٤٣٨، المهذب: ١٦٠/ ٢، المغني: ٥٧٨/ ٧، ٦٠٤، ٦١١ وما بعدها، غاية المنتهى: ٢٣٨/ ٣ وما بعدها، كشاف القناع: ٥٤٨/ ٥ - ٥٥١، الشرح الكبير والدسوقي: ٥١٧/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>