للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الصاحبان: تقبل شهادتهن على الاستهلال بالنسبة للإرث أيضاً؛ لأن الاستهلال صوت عند الولادة، ولا يحضرها الرجال عادة، فصار كشهادتهن على نفس الولادة. وهو الرأي الأرجح عند الكمال بن الهمام صاحب فتح القدير.

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: تقبل شهادة النساء منفردات فيما لا يراه رجال غالباً كبكارة وثيوبة وولادة وحيض ورضاع واستهلال ولد، وعيوب نساء تحت الثياب، كجراحة ورتَق وقرَن وبرص وانقضاء عدة، ودليلهم خبر الزهري السابق ذكره، ويقاس ما لم يذكر في الخبر على ما ذكر فيه مما شاركه في الضابط المذكور من ولادة وعيوب النساء.

واختلفوا في العدد المشترط في شهادة النساء منفردات: فقال الحنفية والحنبلية: تقبل شهادة امرأة واحدة عدل (١). وقال المالكية: يكفي امرأتان. وقال الشافعية: ليس يكفي أقل من أربع نسوة؛ لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين، واشتراط الاثنينية (٢).

٢ - الاتفاق في الشهادتين عند التعدد: يشترط اتفاق الشهادتين (٣) فيما


(١) لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة، رواه الدارقطني عن حذيفة، وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة» روى أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عمر «أنه سأل النبي صلّى الله عليه وسلم، فقال، أو أن رجلاً سأل النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: رجل أو امرأة، وفي رواية: «رجل وامرأة» وفيه ضعيف ولكن له مؤيد في أن شهادة المرضعة وحدها تقبل (راجع سبل السلام: /٢١٨، مجمع الزوائد: ٢٠١/ ٤).
(٢) راجع لكل ما ذكر: المبسوط: ١١٢/ ١٦، فتح القدير: ٦/ ٦ وما بعدها، البدائع: ٢٧٧/ ٦، ٢٧٩، الدر المختار: ٣٨٦/ ٤ وما بعدها، اللباب: ٥٥/ ٤ وما بعدها، بداية المجتهد: ٤٥٣/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير: ١٨٥/ ٤، المهذب: ٣٣٢/ ٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ٤٤١/ ٤ وما بعدها، المغني: ١٤٧/ ٩ وما بعدها، ١٥٥، المحلى لابن حزم: ٤٨٣/ ٩، الطرق الحكمية: ص ١٢٩.
(٣) يشترط عند أبي حنيفة اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى معاً، ويكتفى عند الصاحبين بالموافقة المعنوية (الكتاب مع اللباب: ٦٥/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>