للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ً - وأهلية الزوج للطلاق: فصح إيلاء الذمي بغير ما هو قربة محضة من نحو حج وصوم. وفائدة تصحيح إيلاء الذمي، وإن لم تلزمه الكفارة بالحنث: هي وقوع الطلاق بترك قربان المرأة في مدة الإيلاء.

٣ً - ألا يقيد بمكان: لأنه يمكن قربان المرأة في غيره.

٤ً - ألا يجمع بين الزوجة وغيرها كأجنبية؛ لأنه يمكنه قربان امرأته وحدها بلا لزوم شيء.

٥ً - أن يكون المنع من القربان فقط.

٦ً - ترك الفيء أي الجماع في المدة المقررة وهي أربعة أشهر؛ لأن الله تعالى جعل عزم الطلاق شرطاً لوقوعه بقوله: {فإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع عليم} [البقرة:٢٢٧/ ٢] وكلمة (إن) للشرط، وعزم الطلاق: ترك الفيء في المدة. ودليلهم على أن المدة هي أربعة أشهر: أن الفيئة تكون في مدة الأربعة أشهر، لا بعدها.

وذكر الحنابلة وبقية المذاهب أربعة شروط للإيلاء هي ما يأتي (١):

١ً - أن يحلف الزوج بالله عز وجل أو بصفة من صفاته كالرحمن ورب العالمين ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر أو يحلف عند المالكية والشافعية والحنفية على ترك الوطء بطلاق أو عتاق أو نذر صدقة المال أو الحج أو الظهار، لما قال ابن عباس: «كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء» ولأنها يمين منعت جماعها فكانت


(١) الشرح الصغير: ٦١٩/ ٢ - ٦٢٥، القوانين الفقهية: ص ٢٤١، المهذب: ١٠٥/ ٢ ومابعدها، المغني: ٢٩٨/ ٧، ٣٠٠، ٣١١ - ٣١٥، كشاف القناع: ٤٠٧/ ٥ - ٤١٠، ٤١٦، بداية المجتهد: ١٠٠/ ٢، اللباب: ٦١/ ٣، الدر المختار: ٧٥٧/ ٢، البدائع: ١٧١/ ٣، مغني المحتاج: ٣٤٤/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>