للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اتفق القانون (١) مع الفقه في شرط نفاذ الوصية، وفي شرط كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً، فلا تصح وصية المجنون ولا المعتوه، ولا الصبي ولو كان مميزاً، أخذاً برأي الحنفية، والشافعية في الأرجح.

أما وصية المحجور عليه لسفه أو غفلة، فهي جائزة بإذن القاضي، فإذا أذن نفذت، وإلا بطلت، سواء أكانت الوصية في وجوه الخير أم لا.

[المطلب الثاني ـ شروط الموصى له]

يشترط في الموصى له شروط صحة وشروط نفاذ (٢).

أما شروط الصحة فهي ما يأتي: في الجهة العامة أو الشخص المعنوي ألا تكون جهة معصية، وفي الشخص الطبيعي أو الإنسان: ١ - أن يكون موجوداً. ٢ ـ معلوماً. ٣ - أهلاً للتملك والاستحقاق. ٤ - غير حربي عند المالكية، وغير حربي في دار الحرب عند الحنفية، وألا يوصى بالسلاح لأهل الحرب عند الشافعية، فصارت شروط الموصى له ستة.

الوصية لجهة معصية: ألا يكون الموصى له جهة معصية إذا كان الموصي مسلماً. فإذا كان الموصى له جهة معصية بطلت الوصية باتفاق الفقهاء، كالوصية


(١) المادة ٥ و ٣٨ من قانون الوصية المصري، والمادة ٢١١ من قانون الأحوال الشخصية السوري.
(٢) البدائع: ٣٣٥/ ٧ - ٣٥٢، الدر المختار: ٤٥٩/ ٥، ٤٦٢، ٤٦٩، ٤٧٠، تبيين الحقائق: ١٨٢/ ٦ - ١٨٦، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: ٥٨١/ ٤ وما بعدها، الشرح الكبير: ٤٢٣/ ٤، ٤٢٦، القوانين الفقهية: ص ٤٠٥، بداية المجتهد: ٣٢٨/ ٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ٤٠/ ٣ - ٤٤، المهذب: ٤٥١/ ١ وما بعدها، ٤٥٨، غاية المنتهى: ٣٥٦/ ٢ - ٣٥٨، كشاف القناع: ٣٩٠/ ٤ - ٤٠٧، المغني: ٥/ ٦، ٢١، ٥٦، ٦٠، ١٠٤، تكملة فتح القدير: ٤٣٤/ ٨، شرح الرسالة: ١٧٠/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>