للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاصة: يشترط عند الفريق الأول شرطان في المظاهر وهما الإسلام والتكليف، وشرط واحد عند الفريق الثاني وهو التكليف.

وأما الاختيار أو الطواعية فهو شرط عند الجمهور غير الحنفية، ويدخل عندهم شرط التكليف، فلا يصح ظهار المكره، وليس شرطاً عند الحنفية، فيصح ظهار المكره والمخطئ، كما يصح طلاقهما.

شروط المظاهر منها: المظاهر منها: هي امرأة المظاهر، مسلمة أو كتابية، كبيرة أو صغيرة، وشروطها ما يلي (١):

١ً - أن تكون زوجته: وهي أن تكون مملوكة له بملك النكاح، فلا يصح الظهار من الأجنبية، لعدم الملك، لقوله تعالى: {من نسائهم} [المجادلة:٣/ ٥٨].

لكن يصح الظهار عند الجمهور غير الشافعية معلقاً بالملك، كأن يقول لامرأة: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو يقول: كل امرأة أتزوجها، فهي علي كظهر أمي.

ظهار المرأة: لم يجز أكثر العلماء ظهار المرأة من الرجل تشبيهاً للظهار بالطلاق، ويكون لغواً لا كفارة فيه، ولكن أوجب عليها الإمام أحمد في رواية راجحة عنه كفارة الظهار؛ لأنها أتت بالمنكر من القول والزور، وفي رواية: كفارة اليمين، وهذا أقيس على مذهبه، كما تقدم.


(١) البدائع: ٢٣٢/ ٣ - ٢٣٤، فتح القدير: ٢٣٢/ ٣، اللباب: ٦٩/ ٣، الدر المختار: ٧٩١/ ٢، ٧٩٥، بداية المجتهد: ١٠٧/ ٢ وما بعدها، ١١٢، القوانين الفقهية: ص ٢٤٢، الشرح الصغير: ٦٣٧/ ٢، المهذب: ١١٣/ ٢ وما بعدها، مغنى المحتاج: ٣٥٤/ ٣، ٣٥٨، المغني: ٣٣٩/ ٧، ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>