للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث ـ جنس الواجب وصفته ومقداره]

قال الحنفية (١): تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقدرها نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي، والرطل العراقي مئة وثلاثون درهماً، ويساوي ٣٨٠٠ غراماً؛ لأنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال (٢)، وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه (٣) وهو أصغر من الهاشمي، وكانوا يستعملون الهاشمي.

ودليلهم على تقدير الفطرة بصاع أو نصفه: حديث ثعلبة بن صعير العذري أنه قال: خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: «أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير» (٤).

دفع القيمة عندهم: يجوز عند الحنفية أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» والإغناء يحصل بالقيمة، بل أتم وأوفر وأيسر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، فيتبين أن النص معلل بالإغناء.


(١) البدائع: ٧٢/ ٢ ومابعدها، الفتاوى الهندية: ١٧٩/ ١، فتح القدير: ٣٦/ ٢ - ٤١، الكتاب مع اللباب: ١٤٧/ ١،١٦٠، تبيين الحقائق: ٣٠٨/ ١ وما بعدها.
(٢) روي من حديث أنس عند الدارقطني من ثلاثة طرق، ومن حديث جابر عند ابن عدي، وهو ضعيف، والصحيح ما روي عن أنس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل إلى خمسة أمداد، كما ذكر البيهقي (نصب الراية: ٤٣٠/ ٢).
(٣) رواه ابن أبي شيبة عن حسن بن صالح (المرجع السابق).
(٤) رواه أبو داود، وروي أيضاً عن ابن عباس في معناه (نيل الأوطار: ١٨٣/ ٤، نصب الراية: ٤٠٦/ ٢ وما بعدها، ٤١٨) وهو حديث معلول مضطرب، بسبب الاختلاف في اسم أبي صعير، وفي اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>