للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكيهما، كما يكون الربح بينهما على قدر تحملهما ثمن المشترى، فإذا شرط لأحدهما زيادة ربح على حصته يكون الشرط باطلاً؛ لأن الربح يتقدر بقدر ضمانهما ثمن المشترى (١).

المطلب الثالث ـ أحكام شركة العقود شركة العقود إما أن تكون صحيحة أو فاسدة.

فإن كانت فاسدة: وهي التي اختل فيها شرط من شرائط الصحة السابق ذكرها، فلا تفيد شيئاً مما سيذكر في أحكام الشركة (٢) الصحيحة.

وفي الجملة قال الحنفية والشافعية والحنابلة: إن فسدت الشركة يقتسمان الربح على قدر رأس أموالهما، ويرجع كل شريك على الآخر بأجرة عمله في ماله؛ لأن المسمى يسقط في العقد الفاسد (٣).

وأما الشركة الصحيحة: وهي التي استوفت شروط صحتها، فيعرف حكمها بحسب كل نوع من أنواع الشركة، كما يتبين مما يأتي.

أولاً ـ أحكام شركة العنان في الأموال: ١ - شرط العمل: يجوز في شركة العنان أن يشترط الشريكان العمل عليهما أو على أحدهما دون الآخر، كأن يشترط على أن يبيعا ويشتريا على أن ما رزق الله من التجارة فهو بينهما على شرط كذا، أو أن يبيع ويشتري أحدهما دون الآخر.


(١) البدائع: المرجع السابق: ٦٥.
(٢) البدائع: ٧٧/ ٦.
(٣) مغني المحتاج: ٢١٥/ ٢، المغني: ١٧/ ٥، فتح القدير: ٣٣/ ٥، تبيين الحقائق: ٣٢٣/ ٣، غاية المنتهى: ١٦٩/ ٢ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>