للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً ـ ما يجب فيه أرش مقدر: عقوبة الشجة: هي الأرش، والأرش نوعان كما تقدم: مقدر وغير مقدر.

والأرش المقدر: هو ما حدد له الشرع مقداراً مالياً معلوماً. ويجب في الأعضاء وفي الشجاج والجراح، ففي الأعضاء أو الأطراف كما تبين إما أن تجب الدية كاملة بتفويت جنس المنفعة كقطع اليدين أو الرجلين، أو فقء العينين، وقطع الأذنين، وقد يجب الأرش بتفويت بعض منفعة الجنس، فيكون الأرش نصف الدية كما في قطع يد أورجل واحدة أو قلع عين أو قطع أذن واحدة. وقد يكون الأرش ربع الدية كما في الجفن الواحد، أو الشَّفْر أو هُدب العين، وقد يكون الأرش عشر الدية كما في قطع إحدى أصابع اليد أو الرجل. وقد يكون نصف عشر الدية، أي خمس من الإبل، كما في السن أو الضرس. فهذا كله هو الأرش المقدر (١).

ثانياً ـ ما يجب فيه حكومة عدل: الأرش غير المقدر: هو حكومة العدل وهي ما لم يحدد له الشرع مقداراً معلوماً، وترك أمر تقديره للقاضي، والقاعدة فيها: أن ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس، وليس له أرش مقدر: فيه الحكومة (٢) كإزالة الأشعار عند الشافعية، وعند الحنفية (٣)، ومثل كسر الضلع، وكسر قصبة الأنف، وكسر كل عظم من البدن سوى السن. وكذا في ثدي الرجل، وفي حلمة ثدييه، وفي


(١) البدائع: ٣١٤/ ٧، الدر المختار: ٤٠٩/ ٥ وما بعدها، ٤١٣.
(٢) البدائع: ٣٢٣/ ٧.
(٣) البدائع: ٣٢٣/ ٧، الدر المختار: ٤١٣/ ٥ وما بعدها، الشرح الصغير للدردير: ٣٨١/ ٤، مغني المحتاج: ٧٧/ ٤، المغني: ٥٦/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>