للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعية (١): لو تحاملت الجارحة على صيد، فقتلته بثقلها، حل في الأظهر، لعموم قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة:٤/ ٥] ولأنه يعسر تعليمه ألا يقتل إلا بجرح، ولعموم حديث عدي: «ما علّمت من كلب أو باز، ثم أرسلته، وذكرت اسم اللهعليه، فكل ما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل، ولم يأكل منه شيئاً، فإنما أمسكه عليك» (٢).

الخامس ـ ألا يأكل من الصيد، فإن أكل منه لم يبح. ويمكن دمج هذا الشرط بالشرط الأول.

وهذا الشرط عند الجمهور غير المالكية، وهو أصح الروايتين عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية في الكلب ونحوه من السباع.

وقال مالك ومتأخرو المالكية (وهو مشهور بالذهب)، وفي رواية ثانية عن أحمد: يجوز الأكل مما أكل منه الكلب أو غيره من الطيور.

وقال الحنفية وبعض المصنفين من الحنابلة كصاحب كشاف القناع (٣): لايباح ما أكل منه الكلب عملاً بالحديث المتفق عليه: «فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إ نما أمسك على نفسه»، ويباح ما أكل منه الطائر ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين ونحوها، لأن تعليمه بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، ولايعتبر ترك الأكل لقول ابن عباس: «إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر، فكل».


(١) مغني المحتاج: ٢٧٦/ ٤.
(٢) رواه أحمد وأبو داود (نيل الأوطار: ١٣٠/ ٨).
(٣) رد المحتار: ٣٢٨/ ٥، اللباب: ٢١٨/ ٣، تبيين الحقائق: ٥٢/ ٦، تكملةالفتح١٧٥/ ٨، بداية المجتهد: ٤٤٣/ ١ ومابعدها، مغني المحتاج: ٢٧٥/ ٤، المغني: ٥٤٣/ ٨، كشاف القناع: ٢٢١/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>