للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإذن صاحبه، لا لأجل أن يدفع ثمنه كما في المقبوض على سوم الشراء، فإنه مقبوض لأجل أن يدفع الثمن، ولا لأجل التوثق به كما في الرهن، فإنه مقبوض لأجل التوثق بدينه، وبناء عليه فإنه إذا هلك المال في يد الشريك من غير تفريط لم يضمن؛ لأنه نائب عن شريكه في الحفظ والتصرف، فكان الهالك في يده كالهالك في يد شريكه. ويقبل قوله بيمينه في مقدار الربح والخسران وضياع بعض المال أو كله، ولو من غير تجارة. ويضمن بالتعدي أو التقصير، كما في سائر الأمانات (١).

[المطلب الخامس ـ مبطلات عقد الشركة]

هناك مبطلات تعم كل الشركات، ومبطلات تخص بعضها دون بعض.

فأما المبطلات التي تعم الشركات كلها فهي (٢):

١ - فسخ الشركة من أحد الشريكين، لأنها عقد جائز غير لازم عند الجمهور، كما عرفنا، فكان محتملاً للفسخ. ولا تنفسخ عند المالكية إلا باتفاق الطرفين على الفسخ؛ لأنها عقد لازم عندهم. قال الحنابلة: من قال من الشركاء: عزلت شريكي، ولو لم ينض (٣) المال انعزل، ويتصرف المعزول في قدر نصيبه. ولو قال: فسخت الشركة: انعزلا، فلا يتصرف كل شريك إلا في قدر نصيبه.


(١) المبسوط: ١٥٧/ ١١، تبيين الحقائق: ٣٢٠/ ٣، فتح القدير: ٢٧/ ٥، رد المحتار لابن عابدين: ٣٧٩/ ٣، المهذب: ٣٤٧/ ١، المغني: ١٨/ ٥، بداية المجتهد: ٢٥٣/ ٢.
(٢) البدائع: ٧٨/ ٦، تبيين الحقائق: ٣٢٣/ ٣، فتح القدير: ٣٤/ ٥، مختصر الطحاوي: ص ١٠٨، المبسوط: ٢١٢/ ١١، رد المحتار: ٣٨٤/ ٣، المهذب: ٣٤٨/ ١، المغني: ٢١/ ٥، مغني المحتاج: ٢١٥/ ٢.
(٣) النض: أن تتحول أموال الشركة نقوداً بعد أن كانت أمتعة. وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير: النض والناضََّّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>