للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإجماع العلماء، وهو مكروه (١). قال الشافعي: أخشى أن يكون معصية ولا يجب عليه كفارة؛ لأنه حلف بغير الله تعالى، والناس وإن تعارفوا الحلف بالآباء ونحوهم لكن الشرع نهى عنه، وروي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت» (٢)، «فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر» (٣) وقال عليه السلام: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (٤) ولأن هذا النوع من الحلف لتعظيم المحلوف به، وهذا التعظيم لايستحقه إلا الله تعالى.

[٥ - اليمين بغير الله تعالى صورة ولكنها يمين بالله معنى]

وهي اليمين بغير القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وهي الحلف بالطلاق والعتاق، أو كالمشي إلى مكة، والصوم والصدقة وغيرها، وذلك بذكر


(١) البدائع، المرجع السابق: ص ٨، ٢١، فتح القدير: ٤ ص ٩، الفتاوى الهندية: ٢ ص ٤٨، الدر المختار: ٣ ص ٥٦، الشرح الكبير للدردير: ٢ ص ١٢٨، مغني المحتاج: ٤ ص ٣٢٠، المهذب: ٢ ص ١٢٩، المغني: ٨ ص ٦٧٧، ٧٠٤، القوانين الفقهية: ص ١٥٨.
(٢) رواه النسائي، وأخرجه مسلم بلفظ: «لاتحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» عن عبد الرحمن بن سمرة، ورواه البزار والطبراني في الكبير عن سمرة بلفظ: «لاتحلفوا بالطواغيت ولاتحلفوا بآبائكم واحلفوا بالله» وإسناد البزار ضعيف، وفي إسناد الطبراني مساتير (راجع جامع الأصول: ١٢ ص ٢٩٤، مجمع الزوائد: ٤ ص ١٧٧) والمقصود بالطواغي والطواغيت: الأوثان، وكل ماكان أهل الجاهلية يقدسونه ويعبدونه، وكذلك الشياطين، وكل رأس في ضلالة فهو طاغوت.
(٣) هذه العبارة من حديث آخر بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» وفي رواية: «أو ليسكت» أخرجه أصحاب الكتب الستة ومالك وأحمد والبيهقي عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه (راجع جامع الأصول: ١٢ ص ٢٩٣، نصب الراية: ٣ ص ٢٩٥).
(٤) رواه أحمد بهذا اللفظ عن ابن عمر، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه الحاكم وصححه بلفظ: «من حلف بغير الله، فقد كفر» ورواه الترمذي وابن حبان بلفظ: «فقد كفر وأشرك» للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وهو في الجملة محمول على من اعتقد فيما حلف به من التعظيم مايعتقده في الله تعالى (راجع جامع الأصول: ١٢ ص ٢٩٣، نيل الأوطار: ٨ ص ٢٢٧، سبل السلام: ٤ ص ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>