للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسعي واحد، حتى يحل منهما جميعاً» (١) لكن يطوف القارن كالمفرد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، ويسعى بعده إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم.

وقالت عائشة: « ... وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافاً واحدا» (٢) وقال صلّى الله عليه وسلم لعائشة لما جمعت بين الحج والعمرة: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» (٣).

دم التمتع والقران: اتفق العلماء على أن المتمتع والقارن يلزمهما إذا أحرما بالحج الهدي (٤)، لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي} [البقرة:١٩٦/ ٢].

ودم القران والتمتع: دم شكر فيأكل منه صاحبه عند الحنفية، ولا يأكل منهما عند الشافعية. وإن لم يدخل القارن مكة، وتوجه إلى عرفات، فقد صار عند الحنفية رافضاً لعمرته بالوقوف، وسقط عنه دم القران، وعليه دم لرفضه عمرته، وهو دم جبر لا يجوز أكله منه، ووجب عليه قضاؤها؛ لأنه بشروعه فيها أوجبها على نفسه، ولم يوجد منه الأداء، فلزمه القضاء.

ويسقط عند الشافعية دم التمتع إن عاد لإحرام الحج إلى الميقات.

واختلف الفقهاء في وقت ذبح دم التمتع والقران (٥):

فقال الجمهور: يجب ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سُبْع بدنة أيام النحر بمنى بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد وقبل الحلق؛ لأنه صلّى الله عليه وسلم نحر هديه على هذه الصفة.


(١) وأخرجه أيضاً ابن ماجه عن ابن عمر، ورواه أحمد بلفظ «من قرن بين حجة وعمرة، أجزأه بهما طواف واحد» (نصب الراية: ١٠٨/ ٣).
(٢) متفق عليه بين البخاري ومسلم.
(٣) أخرجه مسلم.
(٤) المغني: ٤٦٩/ ٣، مغني المحتاج: ٥١٦/ ١.
(٥) اللباب: ١٩٣/ ١، الشرح الصغير: ١٢٠/ ٢، مغني المحتاج: ٥١٦/ ١، المغني: ٤٧٥/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>