للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً ـ المؤيدات المدنية: يتمثل دور المؤيدات المدنية في إلغاء التصرف المخالف لنظام الشريعة، إما إلغاءً كلياً وهو البطلان، وإما إلغاءً فرعياً وهو الفساد، وإما وضعه في طريق الإلغاء: وهو التوقف حماية لمصلحة الغير، أو التخيير لسلب اللزوم عن العقد حماية لمبدأ التعادل أو التوازن، أو لتوفير الرضا السليم.

وقد سبق بحث هذه المؤيدات الأربعة (البطلان، الفساد، التوقف، التخيير).

وأكتفي هنا ببيان أهم الفروق وأوجه التشابه بين البطلان والفساد:

[أهم الفروق بين البطلان والفساد]

تظهر الفوارق بين الباطل والفاسد فيما يأتي (١):

١ - السبب: إن سبب البطلان هو وجود مخالفة لنظام الشريعة في ناحية جوهرية كالخلل الذي يصيب أحد مقومات العقد الأساسية (العاقد، والمعقود عليه، والصيغة) أو أحد شرائط الانعقاد، كصدور العقد من عديم الأهلية بسبب الصغر أو الجنون وعدم قابلية المحل المعقود عليه للتصرف كبيع الأموال العامة والأوقاف، والزواج بالمحارم، وعدم الإشهاد في عقد الزواج، وعدم تسليم المعقود عليه في العقود العينية كالهبة ونحوها.

أما سبب الفساد، فهو مخالفة العقد لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة.


(١) راجع المبسوط: ٢٣/ ١٣، البدائع: ٢٩٩/ ٥، ٣٠٤، فتح القدير مع العناية: ١٨٥/ ٥ ومابعدها، ٢٧٧ وما بعدها، رد المحتار لابن عابدين: ١٠٤/ ٤، ١٣٦، مجمع الضمانات: ص ٢١٥ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>