للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحنفية ما عدا زفر (١): القتل شبه عمد، يوجب الدية؛ لأن الإذن بالقتل الموجود بالفعل أورث شبهة، والحدود ومنها القصاص تدرأ بالشبهات. وقال زفر: لا يصلح الإذن شبهة، فلا يدرأ القصاص، ويجب تطبيقه.

وقال المالكية (٢): الإذن بالقتل لا يمنع وجوب القصاص، وإنما يلزم القود.

وقال الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة (٣): لا قصاص ولا دية، ودم المقتول أو جرحه هدر؛ لأن الحق له فيه، وقد أذنه في إتلافه، كما لو أذن له في إتلاف ماله.

[المطلب الثاني ـ عقوبات القتل العمد]

عقوبة القتل العمد: هي الجزاء المترتب على الاعتداء على النفس.

وللقتل العمد عقوبات: أصلية، وبدلية (عن الأصلية)، وتبعية.

واتفق الفقهاء على أن قاتل النفس عمداً يجب عليه أمور ثلاثة: الأول ـ الإثم العظيم لورود القرآن بتخليده في نار جهنم، والثاني ـ القود لآية القصاص، والثالث ـ الحرمان من الميراث لحديث: «لا يرث القاتل شيئاً».

[النوع الأول ـ العقوبة الأصلية]

نص الشرع على عقوبة أصلية للقتل العمد وهي القصاص أو القود (٤)، وهي


(١) البدائع: ٢٣٦/ ٧، الدر المختار: ٣٨٨/ ٥.
(٢) الشرح الكبير للدردير: ٢٤٠/ ٤.
(٣) مغني المحتاج: ١١/ ٤، كشاف القناع: ٦٠٢/ ٥ وما بعدها.
(٤) سمي قوداً؛ لأنهم كانوا يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل استيفاء القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>