للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الموافقة: فهي أن توافق سهام الميت الثاني مسألته بجزء من الأجزاء، كالنصف أو الثلث، كما إذا مات الزوج في المثال الأول عن ستة بنين، فسهامه الثلاثة لاتنقسم على مسألته، ولكنها توافق مسألته بالنصف، فيؤخذ وَفْق مسألته وهو (٢) ويضرب في مسألة الميت الأول وهي (٦) فيحصل (١٢)، ومنها تصح المسألتان، فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وَفْق المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في وَفْق المسألة الأولى.

موت شخص ثالث: فإذا مات شخص ثالث، فخذ سهامه من الجامعة لمسألتي الميت الأول والثاني، فإن انقسمت على مسألته، صحت الثالثة مما صحت منه المسألتان الأوليان.

وإن باينتها، فاضربها فيما صحت منه الجامعة بين المسألتين.

وإن وافقتها، فاضرب وَفْقها فيما صحت منه أيضاً.

فما بلغ فمنه تصح المسائل الثلاث، ثم اعتبر ذلك كمسألة واحدة أولى.

ومسألة الميت الرابع كالثانية، وهكذا.

فلو فرضنا مثال المباينة على حاله، وماتت الأم عن أربعة إخوة لأب، ثم مات العم عن عشرة بنين وهكذا.

ففي حال موت الأم عن أربعة إخوة: يكون بين حاصل المسألة (٣٠) وبين الأربعة عدد الإخوة موافقة، فيقسم كل منهما على (٢)، ثم يضرب (٣٠×٢=٦٠) ومنه تصح، فيعطى للإخوة (٢×١٠=٢٠)، وللأبناء الخمسة (٢×١٥=٣٠)، وللعم (٢×٥=١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>