للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث ـ أن يكون مسلماً: فلا حد على الكافر في شرب الخمر، ولا يمنع منه.

الرابع ـ أن يكون مختاراً غير مكره.

الخامس ـ ألا يضطر إلى شربه لغصة.

السادس ـ أن يعلم أنه خمر: فإن شربه وهو يظنه شراباً آخر، فلا حد عليه.

السابع ـ أن يعلم أن الخمر محرمة، فإن ادعى أنه لا يعلم ذلك، فاختلف المالكية، هل يقبل قوله أو لا. وقال غيرهم: لا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين.

الثامن ـ أن يكون مذهبه تحريم ما شرب: فإن شرب النبيذ من يرى أنه حلال، فاختلف العلماء: هل عليه حد أو لا. وذكر الحنابلة أن الحد على المسكرات إنما يلزم من شربها إذا كان عالماً أن كثيرها يسكر، فأما غيره فلا حد عليه؛ لأنه غير عالم بتحريمها، ولا قاصد إلى ارتكاب المعصية بها، فأشبه من زفت إليه غير زوجته. وهذا قول عامة أهل العلم.

[مقدار الحد]

قال جمهور الفقهاء: حد الشرب والسكر ثمانون جلدة (١)، لقول علي رضي الله عنه: «إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد


(١) فتح القدير: ١٨٥/ ٤، البدائع: ١١٣/ ٥، تبيين الحقائق: ١٩٨/ ٣، بداية المجتهد: ٤٣٥/ ٢، حاشية الدسوقي: ٣٥٣/ ٤، المنتقى على الموطأ: ١٤٣/ ٣، القوانين الفقهية: ص٣٦١، المغني: ٣٠٤/ ٨، نيل الأوطار: ١٤٤/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>