وقد أخذ بهذا الرأي ابن أبي ليلى ومحمد بن بشير قاضي قرطبة، ورجحه ابن نجيم المصري وهو رأي ابن القيم. وأخذت مجلة الأحكام العدلية بذلك، فنصت المادة (١٧٢٧) على أنه:
«إذا ألح المشهود عليه على الحاكم بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين، وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين، فللحاكم أن يحلِّف الشهود، وله أن يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم، وإلا فلا».
[المبحث الثالث ـ الإقرار]
يتضمن هذا المبحث المطالب الآتية:
المطلب الأول ـ تعريف الإقرار وحجيته وحكمه.
المطلب الثاني ـ ألفاظ الإقرار.
المطلب الثالث ـ شروط صحة الإقرار.
المطلب الرابع ـ أنواع المقر به بشكل عام.
المطلب الخامس ـ الإقرار بالأموال.
المطلب السادس ـ الإقرار في حال الصحة وفي حال المرض.
المطلب السابع ـ الإقرار بالنسب.
[المطلب الأول ـ تعريف الإقرار وحجيته وحكمه]
الإقرار لغة: الإثبات، مأخوذ من قولهم: قرَّ الشيء يقر قراراً: إذا ثبت، وشرعاً: هوإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.