٣ً - عدم التعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها، فإن أظهروا الخمر أرقناها عليهم، وإن لم يظهروها وأراقها مسلم، ضمنها في رأي المالكية والحنفية، ولا يضمنها في رأي الشافعية والحنابلة. ويؤدب منهم من أظهر الخنزير.
وأما واجباتهم فهي ثلاثة عشر شيئاً هي:
١ً - أداء الجزية عن كل رجل في كل عام مرة، وهي دينار عند الشافعي، وإن صولحوا على أكثر من ذلك جاز، وأربعة دنانير عند الجمهور.
٢ً - ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم.
٣ً - دفع عشر ما يتجرون به في غير بلادهم التي يسكنونها.
٤ً - ألا يبنوا كنيسة، ولا يتركوها مبنية في بلدة بناها المسلمون، أو فتحت عنوة، فإن فتحت صلحاً واشترطوا بقاءها جاز.
٥ً - ألا يركبوا الخيل ولا البغال النفيسة، ولهم ركوب الحمير.
٦ً - أن يمنعوا من جادة الطريق ويضطروا إلى أضيقه.
٧ً - أن تكون لهم علامة يعرفون بها كالزنار ويعاقبون على تركها.
٨ً - ألا يغشوا المسلمين، ولا يأووا جاسوساً، وألا يتواطؤا مع أهل الحرب على إيذاء المسلمين، وغير ذلك من كل ما فيه ضرر بالمسلمين.
٩ً - ألا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائسهم ليلاً ونهاراً.
١٠ً - أن يوقروا المسلمين، فلا يضربوا مسلماً ولا يسبونه ولا يستخدمونه.
١١ً - أن يخفوا نواقيسهم، ولا يظهروا شيئآً من شعائر دينهم.