للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْلُ الرّابع: حكم الأسرى والسّبي

الأسرى: هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء.

والسبي: هم النساء والأطفال.

والكلام عنهم يطول جداً، ولذا سأقصر الكلام على بحث حكم الأسرى والسبي بعد أسرهم وسبيهم، ومن المعلوم أن الأسر مشروع لقوله تعالى: {وخذوهم واحصروهم} [التوبة:٥/ ٩] وقوله سبحانه: {فشدوا الوَثاق} [محمد:٤/ ٤٧] وهو كناية عن الأسر، والأسر في حرب المسلمين قليل؛ لأن المسلم لا يأسر عدوه عادة إلا في نهاية المعركة، أما في أثنائها فنادر، والأسير عالة على الآسر.

والثابت من فعل الرسول صلّى الله عليه وسلم أنه كان يمن على بعض الأسارى ويقتل بعضهم، ويفادي بعضهم بالمال، أو بالأسرى (١)، وذلك على حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ويراه ملائماً لحال المسلمين.

وأبدأ أولاً بحكم السبي:


(١) راجع نيل الأوطار: ٨ ص ٢ - ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>