للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيحة) (١)، والخال والخالة، ونحوهم من كل قريب ليس عصبة ولا صاحب فرض.

ثانياً ـ مذاهب العلماء في توريثهم: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام على رأيين:

١ً - فذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى توريثهم، وهو رأي عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، لقوله تعالى:

{وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأحزاب:٦/ ٣٣] ومعنى الآية أن بعضهم أولى ببعض فيما كتب الله تعالى وحكم به، وهو يشمل كل الأقرباء، سواء أكانوا ذوي فروض أم عصبات، أم لا، وقد بينت آية الفرائض ميراث ذوي الفروض والعصبات، فكان الباقون من ذوي الأرحام أولى من غيرهم بالتركة أو بما بقي منها. وهذه الآية نسخت التوارث بالمؤاخاة، كما كان في بدء الهجرة إلى المدينة، وتوارث الناس بعد هذه الآية بالنسب، كما روى الدارقطني عن ابن عباس.

ولقوله صلّى الله عليه وسلم: «ابن أخت القوم منهم» (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل (٣) عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» (٤).


(١) ويسمى ذلك عند الفقهاء الجد الفاسد: وهو من يتصل إلى الميت بأم، والجدة الفاسدة: وهي من يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين.
(٢) رواه البخاري ومسلم.
(٣) العقل هنا: أي دفع دية القتيل خطأ.
(٤) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه، وحسنه أبو زرعة الرازي، وأعله البيهقي بالاضطراب، وذلك عن المقدام بن مَعْدِ يَكْرب (نيل الأوطار: ٦٢/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>