للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأى الإمام مالك (١): أنه تجب نفقة الأولاد المباشرين فقط، دون أولاد الأولاد، لظاهر النص القرآني السابق: {وعلى المولود له ... } [البقرة:٢/ ٢٣٣] فالنفقة عنده تجب بسبب الإرث لا بمطلق الجزئية.

[المطلب الثاني ـ شروط وجوب النفقة على الأولاد]

يشترط لوجوب نفقة الأولاد ثلاثة شروط (٢):

١ ً - أن يكون الأصل قادراً على الإنفاق بيسار أو قدرة على الكسب: فإذا كان الأصل غنياً أو قادراً على الكسب، وجبت عليه نفقة أولاده، فينفق عليهم من ماله، وإن لم يكن له مال وقدر على الكسب وجب عليه الاكتساب، في رأي الجمهور، فإن امتنع حبسه القاضي. أما إن كان معسراً بحيث تجب نفقته على غيره من الأصول أو الفروع، وكان عاجزاً عن الكسب، فلا نفقة عليه؛ لأنه لا يعقل إيجاب النفقة عليه وهو يأخذ نفقته من غيره، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه، وهذا هو الصحيح.

وقال المالكية: لا يلزم الأب الكسب لأجل نفقة أولاده. فإذا كان معسراً، وكان قادراً على الكسب بصنعة أو غيرها، لم يجب عليه التكسب، لينفق على أولاده المعسرين.

٢ ً - أن يكون الولد فقيراً معسراً لا مال له، ولا قدرة له على الاكتساب: فإذا كان له مال يكفيه، وجبت نفقته فيه لا على غيره، وإذا كان مكتسباً وجب عليه الاكتساب، فالصغير المكتسب نفقته في كسبه، لا على أبيه. وعليه فإن الولد


(١) الشرح الصغير: ٧٥٣/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢٢٣.
(٢) الدر المختار: ٩٢٣/ ٢ - ٩٢٥، الشرح الصغير والقوانين الفقهية: المكان السابق، المهذب: ١٦٦/ ٢، مغني المحتاج: ٤٤٦/ ٣ ومابعدها، المغني: ٥٨٤/ ٧ - ٥٨٧، كشاف القناع: ٥٥٩/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>