للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع ـ الوقوف بعرفة]

حكمه، مكانه، زمانه، مقداره، سننه، حكمه إذا فات عن وقته (١).

أولاً ـ حكم الوقوف بعرفة: أجمع العلماء على أنه الركن الأصلي من أركان الحج، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» (٢) أي الحج: الوقوف بعرفة، وأجمعت الأمة على كون الوقوف ركناً في الحج، لا يتم إلا به.

فمن فاته فعليه حج من عام قابل، والهدي في قول أكثرهم.

ثانياً ـ مكان الوقوف: عرفة كلها موقف، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «قد وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف» (٣) فمن وقف بعرفة في أي مكان، والأفضل عند جبل الرحمة، فقد تم حجه مطلقاً من غير تعيين موضع دون موضع. إلا أنه ينبغي ألا يقف في بطن عرنة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر أنه وادي الشيطان، قال النبي: «كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة» (٤) فليس وادي عُرَنة من الموقف، ولا يجزئ الوقوف قبل عرفة كنمرة مثلاً، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء عل أن من وقف به لا يجزئه.


(١) البدائع:١٢٥/ ٢ - ١٢٧، الدر المختار: ٢٣٧/ ٢ ومابعدها، اللباب: ١٩١/ ١ وما بعدها، الشرح الصغير: ٥٣/ ٢ - ٥٧، القوانين الفقهية: ص ١٣٣، بداية المجتهد: ٢٣٥/ ١ - ٣٣٧، مغني المحتاج: ٤٩٦/ ١،٥١٣، الإيضاح: ص ٤٧، المغني: ٤٠٧/ ٣ - ٤١٦، غاية المنتهى:٤٠٨/ ١.
(٢) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي.
(٣) رواه أبو داود وابن ماجه.
(٤) رواه ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>