للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة، فإن لم تكن في جماعة أعيدت ندباً بجماعة قبل الدفن (١).

وأجاز الشافعيةوالحنابلة تكرار الصلاة على الجنازة مرة أخرى، لمن لم يصل عليها أولاً، ولو بعد الدفن (٢)، بل يسن ذلك عند الشافعية، فقد فعله عدد من الصحابة، وفي حديث متفق عليه عن ابن عباس قال: «انتهى النبي صلّى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، فصفوا خلفه، وكبرأربعاً».

أما الصلاة على الميت بعد الدفن: فجائزة باتفاق الفقهاء إذا لم يكن صلي عليه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة من الأنصار (٣). ويحسن ذكر عبارات الفقهاء لمعرفة القيود الشرعية للصلاة:

قال الحنفية (٤): إن دفن الميت ولم يصل عليه، صلي على قبره، استحساناً ما لم يغلب على الظن تفسخه، والمعتبر في معرفة عدم التفسخ أكبر الرأي من غير تقدير في الأصح، لاختلاف الحال والزمان والمكان.

وقال المالكية (٥): إن كان لم يصل على الميت، أخرج للصلاة عليه مالم يفرغ من دفنه، فإن دفن صلي على القبر، ما لم يتغير.


(١) الشرح الصغير:٥٩٦/ ١.
(٢) المغني:٥١١/ ٢ - ٥١٢، مغني المحتاج:٣٦١/ ١.
(٣) رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث خارجة بن زيد بن ثابت (نصب الراية:٢٦٥/ ٢).
(٤) فتح القدير:٤٥٨/ ١ ومابعدها، الكتاب مع اللباب:١٣٢/ ١، مراقي الفلاح: ص٩٩، الدر المختار:٨٢٦/ ١ ومابعدها.
(٥) الشرح الكبير مع الدسوقي:٤١٢/ ١، القوانين الفقهية: ص٩٥، بداية المجتهد:٢٣٠/ ١ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>