للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - قد تتحول صفة القبض كالهبة للوديع أو المستعير دون حاجة لتجديد القبض كماذكر الحنفية، لكن يتعذر القول بهذا في الزكاة لفوات وقت النية، وهو مقارنتها للأداء والإقباض. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

[المبحث الثامن ـ آداب الزكاة وممنوعاتها]

قال ابن جزي المالكي (١): ممنوعات الزكاة ثلاثة:

١ - أن تبطل بالمن والأذى؛ لأن المن بالصدقة يحبطها أي يمنع ثوابها لآية: {ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة:٢٦٤/ ٢] كذلك لا يستعظم مقدارها؛ لأن ذلك محبط للأعمال.

٢ - وأن يشتري الرجل صدقته.

٣ - وأن يحشر المصدِّق (الساعي) الناس إليها، بل يزكيهم بمواضعهم.

ووافق الحنابلة المالكية في الممنوع الثاني قائلين (٢): ليس لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه، لما روي عن عمر أنه قال: «حَمَلتُ على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، وظننت أنه باعه برخص، فأردت أن أشتريه» فسألت رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» (٣).

وقال الشافعي وغيره: يجوز استرداد الزكاة بالشراء وغيره؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلم


(١) القوانين الفقهية: ص ٩٩ وما بعدها.
(٢) المغني: ٦٥١/ ٢.
(٣) متفق عليه عن زيد بن أسلم عن أبيه: ومعنى «حملت ... » أي تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته (شرح مسلم: ٦٢/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>