للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو قال الزوج: طلقتك ولا رجعة لي عليك، أو أسقطت حقي في الرجعة، فإن حقه في الرجعة لا يسقط؛ لأن إسقاطه يعد تغييراً لما شرعه الله، ولا يملك أحد أن يغير ما شرعه الله، والله سبحانه رتب حق الرجعة على الطلاق الرجعي في آية: {الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة:٢٢٩/ ٢].

ثالثاً ـ شروط صحة الرجعة: يشترط في الرجعة ما يأتي (١):

شرط المرتجع: يشترط في المرتجع أهلية الزواج بنفسه، بأن يكون عند الشافعية والمالكية والحنابلة بالغاً عاقلاً مختاراً غير مرتد؛ لأن الرجعة كإنشاء النكاح، فلا تصح الرجعة في الردة والصبا والجنون والسكر، ولا من مكرَه، كما لا يصح الزواج فيها، ولأن طلاق الصبي غير لازم أو غير واقع. وأجاز الحنفية الرجعة للصبي لأن نكاحه صحيح يتوقف على إجازة وليه. وأجاز الحنابلة والشافعية الرجعة لولي المجنون؛ لأنها حق للمجنون يخشى فواته بانقضاء العدة، وأجاز الحنفية للمجنون والمعتوه والمكره الرجعة.

ولا يشترط في المرتجع بالاتفاق عدم الإحرام بحج أو عمرة، وعدم المرض؛ لأن كلاً من المحرم والمريض فيه أهلية النكاح، غير أنه طرأ عليهما ما يمنع من صحته، فيجوز لخمسة الرجعة ولا يجوز نكاحهم: وهم المحرم والمريض والسفيه والمفلس والعبد.


(١) البدائع: ١٨٣/ ٣ - ١٨٦، الدر المختار: ٧٢٨/ ٢ - ٧٣٢، الشرح الصغير: ٦٠٥/ ٢ - ٦٠٨، الشرح الكبير: ٦١٥/ ٢ - ٦١٨، القوانين الفقهية: ص ٢٣٤، مغني المحتاج: ٢٧١/ ٣، ٣٣٥ - ٣٣٧، المهذب: ١٠٢/ ٢ وما بعدها، المغني: ٢٧٤/ ٧، ٢٧٨، ٢٨٠ - ٢٨٥، ٢٩٠، كشاف القناع: ٣٩٣/ ٥ - ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>