للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول الشعبي السابق ذكره، ولأنه لا يتناصر بالعبد، ولأن الإقرار مقصور على نفس المقر، فلا يتعدى إلى العاقلة، إلا أن يصدقوه في إقراره، ولأن ما لزم بالصلح عن دم العمد، يجب في القصاص، فإذا صالح عنه الجاني كان بدله في ماله.

كما لا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية، وتتحمل نصف العشر فصاعداً كما تبين، وما نقص عن هذا المقدار، فهو في مال الجاني.

٢ - ومذهب المالكية: أن العاقلة هم أهل الديوان (وهو الدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم وعطاءاتهم وقدمهم) فإن لم يكن ديوان فالعصبة (ويبدأ بالإخوة، ثم بالأعمام، ثم من بعدهم من الأقارب) ثم بيت المال إن كان الجاني مسلماً؛ لأن بيت المال لا يعقل عن كافر، فإن لم يكن بيت مال، فتقسط الدية على الجاني (١).

٣ - وقال الشافعية والحنابلة (٢): العاقلة: هم قرابة القاتل من قبل الأب، وهم العصبة النسبية كالإخوة لغير أم والأعمام، دون أهل الديوان، بدليل ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم قضى في المرأة بديتها على عصبة القاتل (٣).

ويدخل عند المالكية والحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد: الآباء والأبناء خلافاً لما قال الحنفية؛ لأنهم أحق العصبات بميراث الجاني، فكانوا أولى بتحمل عقله، أي ديته.


(١) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢٨٢/ ٤، الشرح الصغير: ٣٩٧/ ٤ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٤٧، بداية المجتهد: ٤٠٥/ ٢.
(٢) مغني المحتاج: ٩٥/ ٤ وما بعدها، المهذب: ٢١٢/ ٢، المغني: ٧٨٣/ ٧ - ٧٩١، كشاف القناع: ٥٨/ ٦ وما بعدها.
(٣) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي (نيل الأوطار: ٦٩/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>