للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأغنياء بحسب الحاجة بالإضافة إلى فريضة الزكاة (١). لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إن في المال حقاً سوى الزكاة» (٢) وليس هنا مجال التفصيل (٣).

وهذا المبدأ في الإسلام شامل لكل المواطنين، سواء أكانوا مسلمين أم ذميين كما أوضح الفقهاء (٤) بدليل أن سيدنا عمر بن الخطاب أسقط الجزية عن شيخ من أهل الذمة، وفرض له من بيت المال ما يكفيه، وقال للخازن: (انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته، ثم نخذله عند الهرم) (٥). وجاء في كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة: (وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طُرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام) (٦).

[٦ - تحقيق الحياة الطيبة للأفراد بالنظر الإسلامي]

٦٥ ـ إن من أهم أصول النظام الاجتماعي الإسلامي هو تحقيق الحياة الطيبة الكريمة للناس، الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة، والقائمة على أساس العمل


(١) الاعتصام للشاطبي: ١٢١/ ٢، المستصفى للغزالي: ١٤٠/ ١ - ١٤٢ ط التجارية، تفسير القرطبي: ٢٣٢/ ٢.
(٢) رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس، وقال: إسناده ليس بذاك، وروى ابن حزم عن ابن عمر أنه قال: (في مالك حق سوى الزكاة) ثم قال: وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم كلهم يقول: في المال حق سوى الزكاة، ثم ذكر أنه لا خلاف في هذا إلا عن الضحاك بن مزاحم وهو ليس بحجة (التلخيص الحبير: ص ١٧٧، أحكام القرآن للجصاص: ١٥٣/ ١، سنن الترمذي باب الزكاة: ٢١/ ٣ ط حمص).
(٣) ر: زكاة، ضريبة.
(٤) مغني المحتاج، المكان السابق، نهاية المحتاج: ١٩٤/ ٧.
(٥) منتخب كنز العمال من مسند أحمد: ٣٠٩/ ٢، الخراج لأبي يوسف: ص ١٢٦.
(٦) الخراج: ص ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>