للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نص القانون السوري (م ٢/ ٤٨) علي ما يلي: زواج المسلمة بغير المسلم باطل، ونصت المادة (٥٠) على أحكام الزواج الباطل: الزواج الباطل لا يترتب علىه شيء من آثار الزواج الصحيح، ولو حصل فيه دخول.

[٢ - حكم الزواج الباطل وأنواعه عند المالكية]

الباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور غير الحنفية، فالزواج الباطل أو الفاسد عند المالكية: هو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته، وهو ينقسم إلى نوعين:

أـ زواج اتفق الفقهاء على فساده: كالزواج بإحدى المحارم من نسب أو رضاع أو مصاهرة.

ب ـ وزواج اختلف الفقهاء في فساده: وهوما يكون فاسداً عند المالكية وصحيحاً عند بعض الفقهاء بشرط أن يكون الخلاف قوياً، كزواج المريض فإنه لا يجوز، على المشهور عند مالك.

فإن كان الخلاف ضعيفاً كزواج المتعة، وزواج المرأة الخامسة، كان من المجمع على فساده.

وللزواج الفاسد أو الباطل أحكام هي ما يأتي (١):

١ - التحريم ووجوب فسخه في الحال: رفعاً للمعصية، فإن تم الفسخ فليس للمرأة شيء، سواء أكان العقد متفقاً على فساده أم مختلفاً في فساده؛ لأن القاعدة الكلية تقول: «كل نكاح فسخ قبل الدخول، فلا شيء فيه، كان متفقاً على فساده


(١) القوانين الفقهية: ص ٢٠٤ - ٢١١، بداية المجتهد: ٣١/ ٢ - ٤٩، ٥٧ - ٥٩، الشرح الكبير: ٢٣٦/ ٢ - ٢٤١، الشرح الصغير: ٣٨٢/ ٢ - ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>