للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللعان بعد إثبات القذف: قال الشافعية (١): إن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها وأنكر، فشهد شاهدان أنه قذفها، جاز أن يلاعن؛ لأن إنكاره للقذف لايكذب ما يلاعن عليه من الزنا؛ لأنه يقول: إنما أنكرت القذف، وهو الرمي بالكذب، وما كذبت عليها؛ لأني صادق أنها زنت، فجاز أن يلاعن.

ما يسقط حد القذف: يسقط حد القذف بأحد أمور ثلاثة:

١ - إثبات الزنى على المقذوف بالبينة أو بإقراره به.

٢ - عفو المقذوف عن القاذف في رأي الشافعية؛ لأنه عندهم حق من حقوق العباد.

٣ - اللعان بين الزوجين، لقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [النور:٦/ ٢٤].


(١) المهذب: ٢٧٦/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>