للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكمتها: جبر نقص الصوم، وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، قال وكيع بن الجراح: (زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة)، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة) وورد (أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم) (١) أي أغنوا الفقراء عن السؤال في يوم العيد.

وحكمها: الوجوب على كل حر مسلم، قادر عليها وقته (٢)، للأوامر السابقة في الأحاديث، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.

وقال بعض الحنفية (٣): واجبات الإسلام سبعة: الفطرة، ونفقة ذي الرحم، ووتر، وأضحية، وعمرة، وخدمة أبويه، والمرأة لزوجها. والمعنى أن هذه السبعة من واجبات الإسلام، وهناك واجبات أخرى كصلاة الجماعة والعيدين وغيرهما.

والمأمور بها أو من تجب عليه: هو عند الحنفية (٤): كل حر مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى، عاقل أو مجنون، إذا كان مالكاً لمقدار النصاب (من أي مال كان) الفاضل عن حاجته الأصلية: (من مسكن وثياب وأثاث ـ متاع البيت ـ وفرس وسلاح وخادم، ومن حوائج عياله أيضاً، ومن دينه كذلك). وعلى الجد أن يخرج صدقة الفطر عن أولاد ابنه دون أولاد ابنته إذا كانوا فقراء عند فقد أبيهم.

فيشترط لوجوبها أمور ثلاثة (٥): الإسلام والحرية وملك النصاب الفاضل


(١) رواه الدارقطني وابن عدي والحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر.
(٢) الدر المختار: ٩٨/ ٢ وما بعدها، الفتاوى الهندية: ١٧٩/ ١، الشرح الصغير: ٦٢٧/ ١، بداية المجتهد: ٢٦٩/ ١، مغني المحتاج: ٤٠٢/ ١، المهذب: ١٦٣/ ١، المغني: ٥٥/ ٣، كشاف القناع: ٢٨٧/ ٢.
(٣) الدر المختار ورد المحتار: ١٠٩/ ٢.
(٤) الكتاب مع اللباب: ١٥٩/ ١ ومابعدها، الدر المختار: ٩٩/ ٢، ١٠١.
(٥) فتح القدير: ٢٩/ ٢ - ٣١، الدر المختار: ٩٩/ ٢، الفتاوى الهندية: ١٧٩/ ١ - ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>