للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعة أسباب، وعند المالكية: أربعة، وعند الشافعية خمسة، وعند الحنابلة ستة، وهي ما يأتي (١):

[١ - خروج المني]

أي بروزه إلى الظاهر من فرج الرجل أو المرأة، بلذة معتادة تدفقاً، في حال النوم أو اليقظة بنظر، أو فكر في جماع، أو بمباشرة فعلية، لإنسان حي أو ميت، أو بهيمة. إلا أن الحنفية لم يوجبوا الغسل بوطء الميتة والبهيمة والصغيرة غير المشتهاة.

والمني: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة. ومني المرأة رقيق أصفر ولا غسل للمذي والودي، أما المذي: فهو رقيق أبيض مائل إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله. وأما الودي فهو الغليظ من البول يعقب الرقيق منه.

ويعرف المني كما أبان الشافعية: بتدفقه (بأن يخرج بدفعات)، أو لذة بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه، وإن لم يتدفق لقلته، أو خرج على لون الدم، كما يعرف أيضاً بشم ريح عجين حنطة إذا كان رطباً، أو ريح بياض بيض دجاج أو نحوه إذا كان جافاً، وإن لم يلتذ منه ولم يتدفق، كأن خرج باقي منيه بعد غسله، فيجب عليه إعادة الغسل.

والخلاصة: أن خروج المني ولو بحمل ثقيل أو سقوط من مكان مرتفع أو


(١) فتح القدير:٤١/ ١ - ٤٤، الدر المختار: ١٤٨/ ١ - ١٥٦، مراقي الفلاح: ص١٦، اللباب:٢٢/ ١، الشرح الصغير:١٦٠/ ١ - ١٦٦، الشرح الكبير: ١٢٦/ ١ - ١٣٠، القوانين الفقهية: ص٢٥ - ٣٠، بداية المجتهد:٤٤/ ١ وما بعدها، المهذب: ٢٩/ ١ وما بعدها، مغني المحتاج:٦٨/ ١ - ٧٠، المغني:١٩٩/ ١ - ٢١١، كشاف القناع:١٥٨/ ١ - ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>