فلا إرث لأولاد الأم مع هؤلاء، أي الأولاد والآباء.
ونص القانون المصري (م ١٠، ٢٦) والسوري (م ٢٦٢) على أحوال أولاد الأم السابقة، كما نص فيهما على المسألة المشتركة.
[أمثلة]
١ - مات عن أب وابن وأخ لأم: للأب السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للأخ الأم.
٢ - ماتت عن زوج وأخ لأم وأخ شقيق: للزوج النصف، وللأخ لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق؛ لأنه عصبة.
٣ - ماتت عن زوج وجد وأخوين لأم: للزوج النصف، وللجد الباقي، ولا شيء للإخوة لأم.
مايخالف فيه أولاد الأم غيرهم: يخالف أولاد الأم غيرهم من أصحاب الفروض في أمور هي:
١ - يرثون مع الأم التي أدلوا بها.
٢ - ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء.
٣ - للواحد منهم السدس، وللأكثر الثلث.
٤ - يحجبون الأم التي أدلوا بها لمورث حجب نقصان، من الثلث إلى السدس.
٥ - ذكرهم أدلى بأنثى، وورث بالفرض معها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute