للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا إرث لأولاد الأم مع هؤلاء، أي الأولاد والآباء.

ونص القانون المصري (م ١٠، ٢٦) والسوري (م ٢٦٢) على أحوال أولاد الأم السابقة، كما نص فيهما على المسألة المشتركة.

[أمثلة]

١ - مات عن أب وابن وأخ لأم: للأب السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للأخ الأم.

٢ - ماتت عن زوج وأخ لأم وأخ شقيق: للزوج النصف، وللأخ لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق؛ لأنه عصبة.

٣ - ماتت عن زوج وجد وأخوين لأم: للزوج النصف، وللجد الباقي، ولا شيء للإخوة لأم.

مايخالف فيه أولاد الأم غيرهم: يخالف أولاد الأم غيرهم من أصحاب الفروض في أمور هي:

١ - يرثون مع الأم التي أدلوا بها.

٢ - ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء.

٣ - للواحد منهم السدس، وللأكثر الثلث.

٤ - يحجبون الأم التي أدلوا بها لمورث حجب نقصان، من الثلث إلى السدس.

٥ - ذكرهم أدلى بأنثى، وورث بالفرض معها.

<<  <  ج: ص:  >  >>