للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهاد. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يستحق سهم الفرسان، بحسب حالته وقت مجاوزة الحدود (١).

وقال جمهور الفقهاء: المعتبر في تحديد وصف المستحق للغنيمة هو من حضر المعركة بنية القتال وإن لم يقاتل مع الجيش (٢)، لقول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: «إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة» (٣) قال الماوردي: ولا مخالف لهما من الصحابة.

ويترتب على هذا: أنه لو لحق المدد بالمسلمين بعد انقضاء القتال، فإنهم لا يستحقون شيئاً من الغنيمة، خلافاً للحنفية، كما سبق لدينا: وهو أن المدد يشارك المقاتلة في الغنائم قبل القسمة، أو قبل إحرازها بدار الإسلام.

[مكان قسمة الغنائم]

يرى جمهور الفقهاء والظاهرية والشيعة الإمامية والزيدية: أنه يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب بعد انهزام العدو، بل إنه يستحب؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم اعتمر من الجِعْرانَة (موضع بين مكة والطائف) حيث قسم غنائم حنين (واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال) (٤) وقسم الرسول عليه الصلاة والسلام الغنائم بذي الحُليفة (ميقات


(١) فتح القدير: ٣٢٦/ ٤، البدائع، المرجع نفسه: ص ١٢٧، تبيين الحقائق: ٢٥٥/ ٣.
(٢) بداية المجتهد: ٣٨٠/ ١، مغني المحتاج: ١٠٢/ ٣، المغني: ٤١٩/ ٨.
(٣) رواه الشافعي رحمه الله تعالى وابن أبي شيبة عن عمر، قال الزيلعي: غريب مرفوعاً، وهو موقوف على عمر، ورواه الطبراني والبيهقي وقال: هو الصحيح من قول عمر، وأخرجه ابن عدي عن علي (نصب الراية: ٤٠٨/ ٣، تلخيص الحبير: ١٠٢/ ٣، ١٠٨).
(٤) رواه البخاري عن أنس، وذكره الطبراني في الأوسط من حديث قتادة عن أنس (تلخيص الحبير، الطبعة المصرية: ١٠٥/ ٣، مجمع الزوائد: ٢٣٨/ ٥، المنتقى على الموطأ: ١٩٩/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>