للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يذهب إلى المصلى. ورأى جمهور الفقهاء أنه يندب إيقاع الصلاة في المصلى في الصحراء لا في المسجد، والسنة عند الشافعية أيضاً أن تصلى صلاة العيد في المصلى إذا كان المسجد ضيقاً، وإلا فالمسجد أفضل، كما بينا في موضع صلاة العيد.

تاسعاً ـ التنفل قبل العيد وبعده: للفقهاء رأيان: رأي الجمهور: لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، وهو الأصح لدي، ورأي الشافعية: يصلى قبلها بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام، وبعدها أيضاً. وتفصيل الآراء ما يأتي:

رأي الحنفية (١):

يكره التنفل قبل صلاة العيد مطلقاً في المصلى والبيت وبعدها في المصلى فقط، ويجوز في البيت، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «خرج النبي صلّى الله عليه وسلم يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما» (٢) وحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «أنه كان لا يُصلِّي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» (٣).


(١) فتح القدير: ٤٢٤/ ١، الدر المختار: ٧٧٧/ ١ ومابعدها، اللباب: ١١٧/ ١، مراقي الفلاح: ص٩٠.
(٢) رواه الجماعة (نيل الأوطار:٣٠٠/ ٣) ويؤيده حديث ابن عمر عند أحمد والترمذي وصححه، وللبخاري عن ابن عباس: أنه كره الصلاة قبل العيد.
(٣) رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه (نيل الأوطار: ٣٠١/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>