للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك رواية: معقولة: وهي بنت ثلاث عشرة.

من الذي يزوج الصغار؟ اختلف الجمهور القائلون بجواز تزويج الصغار فيمن يزوجهم.

فقال المالكية والحنابلة (١): ليس لغير الأب أو وصيه أو الحاكم تزويج الصغار، لتوافر شقفة الأب وصدق رغبته في تحقيق مصلحة ولده، والحاكم ووصي الأب كالأب، لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مال الصغار ومصالحهم المتعلقة بهم، ولقوله صلّى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، وإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» (٢) وفي رواية أحمد: « .. لم تكره» وروي عن ابن عمر أن قدامة ابن مظعون زوج ابن عمر ابنة أخيه عثمان، فرفع ذلك إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: «إنها يتيمة ولا تُنكح إلا بإذنها» (٣) واليتيمة: هي الصغيرة التي مات أبوها، لحديث: «لا يُتْم بعد احتلام» (٤) دل الحديث على أن الأب وحده هو الذي يملك تزويج الصغار.

وقال الحنفية (٥): يجوز للأب والجد ولغيرهما من العصبات تزويج الصغير والصغيرة، لقوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} [النساء:٤/ ٣] أي في نكاح اليتامى، بإلحاق الظلم بهم، فالآية تأمر الأولياء بتزويج اليتامى، وأجاز أبو حنيفة في رواية عنه خلافاً للصاحبين لغير العصبات من قرابة الرحم كالأم والأخت والخالة تزويج الصغار إن لم يكن ثمة عصبة، ودليله عموم قوله


(١) القوانين الفقهية: ص ١٩٩، الشرح الصغير: ٣٥٣/ ٢، ٣٥٦ وما بعدها، المغني: ٤٨٩/ ٦ وما بعدها، كشاف القناع: ٤٣/ ٥ - ٤٧.
(٢) رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ١٢١/ ٦).
(٣) رواه أحمد والدارقطني عن ابن عمر (نيل الأوطار: ١٢١/ ٦ وما بعدها).
(٤) رواه أبو داود وحسنه النووي.
(٥) البدائع: ٢٤٠/ ٢، المبسوط: ٢١٣/ ٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>