١ - بيان عدة الصغيرة ـ وهي ثلاثة أشهر ـ في قوله تعالى:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}[الطلاق:٤/ ٦٥] فإنه تعالى حدد عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة، ولا تكون العدة إلا بعد زواج وفراق، فدل النص على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها.
٢ - الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى:{وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:٣٢/ ٢٤] والأيم: الأنثى التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة.
٣ - زواج النبي بعائشة وهي صغيرة، فإنها قالت:«تزوجني النبي وأنا ابنة ستٍ، وبنى بي وأنا ابنة تسع»(١) وقد زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما. وزوج النبي صلّى الله عليه وسلم أيضاً ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة، وهما صغيران.
٤ - آثار عن الصحابة: زوَّج (أي عقد) علي ابنته أم كلثوم، وهي صغيرة من عروة بن الزبير، وزوج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران. ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي، فأجاز ذلك علي رضي الله عنهما، وزوجت امرأة بنتاً لها صغيرة لابن المسيب بن نخبة، فأجاز ذلك زوجها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.
٥ - قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار، ويجد الأبُ الكفءَ، فلا يفوت إلى وقت البلوغ.
(١) متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد (نيل الأوطار: ١٢٠/ ٦) وفي رواية عند البخاري ومسلم: تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين.