الخامسة عشرة ـ إن تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر، بأن أخرها بلا عذر، حتى خرج وقتها، فيلزمه أن يتم، قياساً على السفر المحرَّم، لأنه صار عاصياً بتأخيرها متعمداً من غير عذر.
السادسة عشرة ـ العزم على قلب السفر لمعصية كقطع الطريق، ونية الرجوع في مكان بينه وبين موطنه دون مسافة القصر.
السابعة عشرة ـ إن تاب في الصلاة من سفر المعصية، لزمه أن يتم، وكذلك يتم إن قصر معتقداً تحريم القصر، ولو أنه مخطئ في اعتقاده.
الثامنة عشرة ـ إن نوى المسافر في الصلاة الإتمام، بعد أن نوى القصر، أتم وجوباً؛ لأنه رجع إلى الأصل.
التاسعة عشرة ـ إن نوى إقامة مطلقة: بأن لم يحدها بزمن، في بلد، ولو في دار حرب، أو في بادية لا يقام فيها، لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة.
العشرون ـ إن نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة، أتم.
الحادية والعشرون ـ إن شك في نيته: هل نوى إقامة ما يمنع القصر أم لا، أتم؛ لأن الإتمام هو الأصل، فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح الرخصة.
سادساً ـ قضاء الصلاة الفائتة في السفر: سبق بيانه في بحث قضاء الفوائت، وأوجز هنا آراء الفقهاء فيه:
قال الحنفية والمالكية (١):
من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، كما فاتته في السفر،
(١) فتح القدير: ٤٠٥/ ١، مراقي الفلاح: ص٧٢، اللباب: ١١٠/ ١، القوانين الفقهية: ص٧١، الشرح الكبير: ٢٦٣/ ١.