للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوج، وبنتين، وأب: للزوج الربع (٣)، وللبنتين الثلثان (٨)، وللأم السدس (٢)، وللأب السدس (٢)، والمسألة من (١٢، وتعول إلى ١٥).

ومثل: زوجة، وشقيقتين، وأختين لأم: للزوجة الربع (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٨)، وللأختين لأم الثلث (٤)، المسألة من (١٢، وتعول إلى ١٥).

وقد تعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر، مثل:

زوجة، وشقيقتين، وأختين لأم، وأم: للزوجة الربع (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٨)، وللأختين لأم الثلث (٤)، وللأم السدس (٢)، المسألة من (١٢، وتعول إلى ١٧).

٣ - والأربعة وعشرون: تعول عولاً واحداً أو مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، مثل المنبرية: زوجة، وبنتين، وأب، وأم: للزوجة الثمن (٣)، وللبنتين الثلثان (١٦)، وللأب السدس (٤)، وللأم السدس (٤)، والمسألة من (٢٤)، وتعول إلى (٢٧).

وسميت بالمنبرية؛ لأن الإمام علي رضي الله عنه أجاب عنها وهو على منبر الكوفة بديهة، فور سؤال السائل، فقال: «والمرأة صار ثمنها تسعاً».

موقف القانون: نص القانون المصري (م ١٥) والسوري (م ٢٣) على العول، ونص المادة هو: «إذا زادت أنصباء الفروض على التركة، قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث».

<<  <  ج: ص:  >  >>