للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأفضل الجمع بين الجامد والماء، فيقدم الورق ونحوه، ثم يتبعه بالماء، لأن عين النجاسة تزول بالورق أو الحجر، والأثر يزول بالماء (١).

والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ونحوه، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، بخلاف الحجر والورق ونحوه، روي عن أنس بن مالك أنه لما نزلت آية: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة:١٠٨/ ٩]، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء، قال: هو ذاكم، فعليكموه» (٢).

وشرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه ما يأتي (٣):

١ً - ألا يجف النجس الخارج، فإن جف تعين الماء.

٢ً - ألا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه، أوألا يجاوز صفحته وحشفته، فإن انتقل عنه، بأن انفصل عنه، تعين الماء في المنفصل اتفاقاً.


(١) اللباب:٥٧/ ١وما بعدها، مراقي الفلاح: ص ٧، القوانين الفقهية: ص٣٦ - ٣٧، الشرح الصغير: ٩٦/ ١ ومابعدها،١٠٠، مغني المحتاج:٤٣/ ١، المغني:١٥١/ ١وما بعد ها، كشاف القناع:٧٢/ ١،٧٥، المهذب:٢٧/ ١ وما بعدها.
(٢) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وسنده حسن. ويؤيده قول ابن عباس: «نزلت هذه الآية في أهل قُبا: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين} [التوبة:١٠٨/ ٩]، فسألهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء» (نصب الراية:٢١٨/ ١وما بعدها).
(٣) مغني المحتاج:٤٤/ ١وما بعدها، المهذب:٢٨/ ١، كشاف القناع:٧٢/ ١وما بعدها، المغني:١٥٢/ ١وما بعدها،١٥٩وما بعدها، الدر المختار:٣١١/ ١وما بعدها، الشرح الصغير:٩٧/ ١وما بعدها،١٠٠، بداية المجتهد:٨٣/ ١، القوانين الفقهية: ص٣٦، اللباب:٥٨/ ١، فتح القدير:١٤٨/ ١، تبيين الحقائق:٧٧/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>