للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجح ابن عابدين في رسالته نشر العرف جوازه بيع الثمار مطلقاً قبل بدو الصلاح أو بعده إذا جرى العرف بترك ذلك؛ لأن الشرط الفاسد إذا جرى به العرف صار صحيحاً ويصح العقد معه استحساناً (١).

وب دو الصلاح أو الإزهاء في المشهور عند الجمهور: هو ظهور الحمرة أو الصفرة في ثمر النخل، وظهور الماء الحلو، واللين، والاصفرار في ثمرة الكرم. وفيما عدا ذلك أن يبدو النضج، أي أن العبرة فيما يتلون: هو أن يأخذ في الحمرة أو السواد أو الصفرة، كالبلح والعناب والمشمش والإجاص. وفيما لايتلون: العبرة بظهور مبادئ النضج والحلاوة بأن يتموه «أي يبدو فيه الماء الحلو» ويلين ويصفر لونه، وفي الحبوب والزروع يعتبر اشتدادها (٢). والدليل على هذا: أن النبي صلّى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الثمر، حتى يطيب» (٣) ونهى أيضاً عن بيع الثمار حتى تزهو، قيل: ومازهوها؟ قال: تحمروتصفر (٤)، ونهى عن بيع العنب حتى يسود (٥)، وقال الحنفية: بدو الصلاح: أن تؤمن العاهة والفساد (٦) أي أن الحنفية اعتبروا مجرد ظهور الثمرة، والجمهور اعتبروا ظهور النضج وبدو الحلاوة في الثمار، وفي الحب والزرع اشتدادهما.

وينظر في بدو الصلاح إلى كل نوع أو صنف على حدة من أنواع الثمار عند


(١) نشر العرف: ص ٣٨، رسالة العرف والعادة للأستاذ الشيخ فهمي أبي سنة: ص ١٤٠.
(٢) المنتقى على الموطأ: ٢١٧/ ٤، بداية المجتهد: ١٥٠/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢٦١، تكملة المجموع: ٣٥١/ ١١، ٣٦٠، مغني المحتاج: ٩١/ ٢، المغني: ٨٧/ ٤، ٨٩، غاية المنتهى: ٧٠/ ٢.
(٣) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله.
(٤) رواه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي عن أنس.
(٥) رواه أصحاب السنن ماعدا النسائي عن أنس (انظر تخريج هذه الأحاديث في جامع الأصول: ٣٩٠/ ١ ومابعدها، نيل الأوطار: ١٧٣/ ٥).
(٦) رد المحتار: ٤٠/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>