للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[موقف القانون من مراتب الورثة]

عدل القانون المصري والسوري عن الترتيب السابق، وجعل كل منهما بعضهم وارثين، وبعضهم مستحقين، وجاءت درجات الاستحقاق في كلا القانونين في مواضع متعددة خلافاً لما فعله الفقهاء.

ويفهم من القانون المصري في المواد (٤، ٨، ١٦، ٣٠، ٣١، ٣٩، ٤١) والقانون السوري في المواد (٢٦٢، ٢٦٥، ٢٧٤، ٢٧٨، ٢٨٩) الترتيب التالي لمراتب الورثة:

١ - أصحاب الفروض.

٢ - العصبات النسبية.

٣ - الرد على ذوي الفروض غير الزوجين.

٤ - ذوو الأرحام.

٥ - الرد على أحد الزوجين عند عدم ذوي الأرحام.

٦ - العصبة السببية (مولى العتاقة وعصبته) في القانون المصري (م ٣٩) دون السوري.

٧ - المقر له بنسب محمول على الغير.

٨ - الموصى له بأكثر من الثلث.

٩ - الخزانة العامة (بيت المال).

والمراتب الثلاث الأخيرة تأخذ التركة بصفة الاستحقاق لا بالإرث. ويلاحظ ما يلي من الفروق بين رأي الحنفية وموقف القانون.

<<  <  ج: ص:  >  >>