للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما غير المميز فلا شيء عليه فيما أتلفه من نفس أو مال كالعجماء، ومثله المجنون (١). والمعتمد لدى المالكية إطلاق الضمان من المميز وغير المميز، جبراً للضرر.

إلا أن الفقهاء اختلفوا في تقدير وجود السبب في بعض الحالات. منها ما يأتي:

أولاً ـ فتح الباب أو حل الرباط: من فتح باب حانوت، ثم تركه مفتوحاً، فسرق، أو دل لصاً أو ظالماً على شيء فأخذه أو فتح قفص طائر، فطار، أو حل رباط دابة فهربت، أو فتح باب الإصطبل فخرجت، أو حل رباط سفينة، فغرقت أو ذهبت بها الريح.

لا يضمن المتسبب في هذه الأمثلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف (٢)؛ لأن مجرد الفتح ونحوه ليس بإتلاف مباشرة ولا تسبباً، لتدخل عنصر آخر من التلف، وهو السرقة أو الطيران أوا لهرب أو الغرق ونحوها، والسارق هو المباشر، والطير أو الدابة هو الذي اختار الهرب، والماء أو الريح كان السبب في الإغراق أو الضياع، فلم يكن مجرد فتح الباب أو حل الرباط سبباً محضاً، فلا حكم له.

ويضمن هذا المتسبب عند المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن (٣)؛ لأنه تسبب في الإتلاف، وحدوث الضرر أمر متوقع في الطبع أو العادة. وهو الرأي المنطقي العادل في تقديري، وقد أخذت به المجلة: م (٩٢٢).


(١) تبيين الحقائق: ١٣٩/ ٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٧٧/ ١، الدر المختار وحاشيته: ٣٧٨/ ٥، ٤١٥، بداية المجتهد: ٤٠٤/ ٢ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٣٢، ٣٣٣، مغني المحتاج: ٢٧٧/ ٢، كشاف القناع: ١٢٨/ ٤.
(٢) البدائع: ١٦٦/ ٧، جامع الفصولين: ١١٥/ ٢ وما بعدها، مجمع الضمانات: ص ١٤٨.
(٣) الشرح الكبير للدردير: ٤٥١/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٣٣٢، كشاف القناع: ١٢٨/ ٤ ومابعدها، المغني: ٢٨٠/ ٥، ٢٨٢، القواعد لابن رجب: ص ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>