للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجب القطع على السارق من هؤلاء. ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق (١).

[شروط المسروق فيه]

المسروق فيه: هو مكان السرقة. يشترط أن تكون السرقة في دار العدل، فلو سرق في دار الحرب أو في دار البغي: لا يقطع؛ لأنه لا ولاية للإمام على غير دار العدل، فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع (٢).

[المبحث الثالث ـ إثبات السرقة]

تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين: البينة أو الإقرار.

[شروط البينة]

يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات، وشروط خاصة في الحدود والقصاص، وهي (٣):

١ - الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء.

٢ - العدالة: فلا تقبل فيها شهادة الفساق.

٣ - الأصالة: فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة.


(١) البدائع، المرجع السابق: ص ٨٠.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المبسوط: ١٦٩/ ٩، فتح القدير: ٢٢٣/ ٤، ٢٥٢، البدائع: ٨١/ ٧، تبيين الحقائق: ٢١٣/ ٣، حاشية ابن عابدين: ٢١٣/ ٣، غاية المنتهى: ٣٤٢/ ٣، القوانين الفقهية: ص٣٦٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>