للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسكره، ثم يقتل ويزني ويسرق، وهو بمأمن من العقوبة والمأثم، ويصير عصيانه سبباً لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه.

٢ - أن يكون متعمداً القتل: أي قاصداً إزهاق روح المجني عليه، فإن كان مخطئاً، فلا قصاص عليه، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «العمد قود» (١) أي القتل العمد يوجب القود، فالحديث شرط العمد لوجوب القود. ولم يشترط المالكية العمد بالذات، وإنما يكفي وجود العدوان.

٣ - أن يكون تعمد القتل محضاً: أي لا شبهة في عدم إرادة القتل؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم شرط العمد مطلقاً في قوله «العمد قود». وهو يعني اكتمال وصف العمدية، ولا كمال مع وجود شبهة انتفاء قصد القتل، كما في حالة تكرار الضرب بما لا يقتل عادة، لا يراد به القتل، بل التأديب والتهذيب.

٤ - أن يكون القاتل عند الحنفية مختاراً: فلا قصاص على المستكره على القتل عند الحنفية ما عدا زفر، وقال الجمهور: عليه مع المكره القصاص، كما بان سابقاً.

[شروط المقتول]

يشترط لإيجاب القصاص في المعتدى عليه المقتول شروط هي ما يأتي (٢):


(١) رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث ابن عباس بلفظ: «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول».
(٢) البدائع: ٢٣٥/ ٧ ومابعدها، الدر المختار: ٣٧٨/ ٥ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ٢٥٤/ ٨ وما بعدها، الشرح الكبير للدردير: ٢٣٧/ ٤، ٢٤٢ وما بعدها، مواهب الجليل: ٢٣٢/ ٦، القوانين الفقهية: ص ٣٤٥، بداية المجتهد: ٣٩١/ ٣، مغني المحتاج: ١٥/ ٤ وما بعدها، المهذب: ١٧٣/ ٢، الروضة للنووي: ١٤٨/ ٩، المغني: ٦٤٨/ ٧، ٦٥٢، ٦٥٧، كشاف القناع: ٥٨٥/ ٥، ٥٨٧، ٦٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>