للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣ - بيع نجس ككلب للنهي عن ثمنه، وكخنزير.

٢٤، ٢٥، ٢٦ - بيع حر وأم ولد ومكاتب.

٢٧ - بيع حشرات كعقارب وفئران، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال.

٢٨ - بيع عَسْب الفحل: وهو أجر ضرابه، للنهي عنه في خبر البخاري.

٢٩ - بيع عبد مسلم من كافر، لما في ملكه له من الإهانة.

٣٠ - بيع الغرر كمسك في صوانه، وصوف على ضهر غنم، للجهل بقدر المبيع.

٣١ - بيع العرايا: وهو بيع الرطب على الشجر بتمر، أو العنب على الشجر بزبيب على الأرض في خمسة أوسق فأكثر، ويجوز فيما دونها بعد بدو الصلاح؛ لأنه صلّى الله عليه وسلم رخص في ذلك في الرطب، وقيس به العنب؛ لأن كلاً منهما ربوي، وذلك إن خرص ماعلى الشجر وكيل الآخر، لا إن وزن أحدهما وخرص الآخر.

هذا .. وتعرف أنواع البيوع الباطلة عند الحنابلة مما ذكرته في شروط البيع.

والبيوع المحرمة غير الباطلة عند الشافعية ثمانية (١) وهي:

١ - بيع المصرَّاة: وهي الدابة التي يترك حلبها عمداً أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها، فيتوهم المشتري كثرة اللبن فيها، فيقبل على شرائها. وهو بيع حرام صحيح، للنهي عنه في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: «لاتصروا الإبل والغنم .. ».


(١) مغني المحتاج: ٣٥/ ٢ - ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>